يوفر لبنان فرصاً مغرية عندما يتعلق الأمر بتسجيل وتأسيس الشركات. لا توجد قيود على ملكية الأجانب في الشركات اللبنانية إلا حيثما ينص القانون على خلاف ذلك. اليوم، أصبح تسجيل الشركات في لبنان أمراً سهلاً وسريعاً للغاية. سواء كنت لبنانياً أو أجنبياً، يمكنك الاستفادة من المزايا العديدة للشركات اللبنانية وتأسيس عملك في وقت قصير مع فتح حساب مصرفي.
اعتماداً على مشروعك، يمكن أن يتخذ عملك الشكل المناسب من بين الفئات التالية:
المؤسسة الفردية
الشراكة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشركة المساهمة
الشركة الخارجية
الشركة القابضة
فرع شركة أجنبية / مكتب تمثيل
المؤسسة الفردية *
المؤسسة الفردية هي كيان قانوني يمكن أن يمتلكه ويديره شخص واحد، لذا يمكنك تسجيل عملك في نوع المؤسسة الفردية، ابتداءً من 1200 دولار أمريكي بدون رسوم صيانة، وهي الخيار الأفضل للمشاريع الناشئة.
من الجيد أن تبدأ عملك بتكلفة منخفضة ولكن مع مسؤولية غير محدودة تجاه مالكه.
يمكن تعريف الوضع القانوني للمؤسسة الفردية كما يلي:
لا تعتبر كياناً قانونياً منفصلاً عن مالك المؤسسة.
يتحمل مالك المؤسسة مسؤولية غير محدودة (أي أن مالك المؤسسة مسؤول شخصياً عن جميع الديون والخسائر للملكية الفردية).
يمكن مقاضاة المؤسسة أو مقاضاة صاحبها.
الشراكة *
هناك نوعان من الشراكات:
- (Société en Nom Collectif – SNC) الشراكة العامة
- (Société en Commandite Simple – SCS) الشراكة المحدودة
أ- الشراكة العامة
تتكون الشراكات بين شخصين أو أكثر. السمة الرئيسية لهذا الشكل هي المساهمة الشخصية لكل شريك، حيث يكون جميع الشركاء مسؤولين شخصياً عن ديون والتزامات الشركة. لا يُطلب رأس مال محدد بالقانون.
يجب أن يتم تسجيلها في السجل التجاري لأنها تقوم بنشاط تجاري.
يشمل اسم الشركة أسماء بعض أو جميع الشركاء وعادةً ما يتبعها عبارة “وشركاه”.
الشراكة المحدودة هي شراكة مع نوعين من الشركاء:
- الشركاء العامون الذين يمتلكون ويديرون العمل ويتحملون جميع التزاماتهم.
- الشركاء المحدودون (أو الصامتون) الذين يساهمون مالياً ولا يشاركون في الإدارة وتقتصر مسؤوليتهم على مساهمتهم.
(Société en Participation) ب- الشراكة بالاشتراك
الشراكة بالاشتراك هي شراكة معروفة فقط للأطراف المعنية لتحقيق مشروع معين، ولأنها سرية، لا يمكن تسجيلها.
تحدد اتفاقية الاشتراك حقوق والتزامات الشركاء، وكذلك مشاركتهم في الأرباح والخسائر. كل طرف مسؤول عن التزاماته الخاصة.
على الرغم من سريتها، فإن الاتفاقيات الكامنة في الشراكة بالاشتراك قابلة للتنفيذ قانونياً في حالات النزاع.
(sarl) (LLC) – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
SARLالشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمعروفة أيضاً بـ ،
(L.L.Cلمعادل الفرنسي لـ ) S.A.R.L تخضع للمرسوم التشريعي رقم 35 بتاريخ 5 أغسطس 1967 وتُعرف عادةً في لبنان ب
بموجب التعديل الاخير للقانون اصبح بالامكان تأسيس شركة الشريك الوحيد بملكية كاملة للبنانيين وللاجانب وصولا حتى 20 شريكاً
الحد الأدنى لرأس المال هو خمسة ملايين ليرة لبنانية (حوالي 56 دولار أمريكي)، مع ملاحظة أن المساهمات قد تكون عينية أو نقدية.
بما أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، فإن الشركاء يكونون مسؤولين فقط بمقدار مساهمتهم أو حصصهم في الشركة.
الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعتبرون تجاراً وبالتالي لا يخضعون للأحكام المطبقة على التجار بما في ذلك أحكام قانون التجارة اللبناني.
يتم تعيين الإدارة لشخص واحد أو عدة مدراء.
يمكن أن يكون المدير شريكاً.
دائماً ما يتبع اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة الاختصار “LLC”.
تخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة للضرائب التالية:
- ضريبة 17% على أرباح الشركات.
يجب ملاحظة أنه لا توجد قيود على المشاركة الأجنبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة باستثناء بعض القطاعات والأنشطة. - يجب على الشركة تعيين محامٍ برسوم سنوية.
Register your Company in Lebanon Today!
الشر كة المساهمة
SALيجب أن تتكون الشركة المساهمة اللبنانية، المعروفة بـ ،
من 3 مساهمين على الأقل
تقتصر مسؤولية المساهمين على أسهمهم في الشركة.
الحد الأدنى لرأس المال للشركة المساهمة هو 30,000,000 ليرة لبنانية (حوالي 340 دولار أمريكي)، والذي يمكن أن يكون نقدياً أو عينيًا.
يمكن للشركة دعوة الاكتتاب العام ويُسمح لها بإصدار أدوات مالية وسندات.
يتم إدارة الشركة من قبل مجلس الإدارة الذي ينتخب من بين أعضائه رئيساً.
يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
عدد أعضاء المجلس محدد بين حد أدنى 3 وحد أقصى 12، ويجب أن يكون غالبية أعضاء المجلس من الجنسية اللبنانية.
لا توجد قيود على المشاركة الأجنبية في الشركات المساهمة باستثناء بعض القطاعات والأنشطة المحددة (خاصة القطاع العام، التمثيل التجاري، العقارات تحت شروط معينة، إلخ…).
يجب تعيين مدقق حسابات من قبل الشركة ويجب دائماً أن يكون اسم الشركة متبوعاً بالاختصار
يجب تعيين محامٍ برسوم سنوية وفقاً للقوانين اللبنانية.
تخضع الشركات المساهمة لضريبة 17% على أرباح الشركات.
شركة الاوفشور
تعد الشركات الخارجية نوعاً من الشركات المساهمة.
يمكن أن يكون جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة من الأجانب.
عدد الشركاء ومتطلبات رأس المال الدنيا هي نفسها بالنسبة للشركات المساهمة، ولكن يمكن تسميتها بعملة أجنبية.
تتمتع الشركات الخارجية بمزايا ضريبية وتخضع لضريبة سنوية ثابتة قدرها مليون ليرة لبنانية (667 دولار أمريكي) بغض النظر عن حجم مبيعاتها أو أرباحها.
سمح القانون 85/2018 بتأسيس شركة خارجية من قبل مساهم واحد.
وفقاً للمادة 7 من القانون 19/2008، فإن الرواتب والفوائد المدفوعة للموظفين في الشركات الخارجية الذين يعملون في الخارج معفاة من ضريبة الرواتب.
يجب على الشركات المعنية في هذا السياق تقديم إقرار بالرواتب لجميع موظفيها، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في الخارج.
يمكن أن يكون رئيس مجلس الإدارة غير مقيم في لبنان ويمكنه العمل بدون تصريح.
يتم تشكيل وتسجيل الشركة في كل من السجل التجاري وسجل خاص للشركات الخارجية.
تتشكل وتسجل الشركات الخارجية في لبنان، ولكنها تعمل فقط في المنطقة الحرة اللبنانية و/أو خارج الأراضي اللبنانية.
يمكنها أن يكون لها مقر في لبنان وأن تفتح حسابات مصرفية في البنوك اللبنانية.
تشمل أغراض الشركة الخارجية ما يلي:
- التفاوض وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بالبضائع والمنتجات الموجودة خارج الأراضي اللبنانية أو في المنطقة الحرة اللبنانية.
- تقديم الدراسات والاستشارات لصالح المؤسسات الأجنبية.
- استخدام مرافق المنطقة الحرة لتخزين البضائع المستوردة لإعادة تصديرها.
- شراء أو استئجار العقارات في لبنان بالقدر الذي يكون ضرورياً لتشغيل الشركة الخارجية.
وفقاً للتعديل الأخير، تشمل الأنشطة المسموح بها للشركات الخارجية ما يلي:
- إدارة الشركات والمؤسسات خارج لبنان بما في ذلك تصدير الخدمات والبرامج من أي نوع لتلك المؤسسات.
- عمليات التجارة ثلاثية الأطراف أو متعددة الأطراف وبالتالي التفاوض وصياغة العقود وشحن البضائع وإعادة إصدار الفواتير للمعاملات خارج لبنان أو في المنطقة الحرة اللبنانية بما في ذلك القدرة على تخزين البضائع في المنطقة الحرة من أجل تصديرها.
- القيام بالأنشطة المتعلقة بالشحن البحري.
- الاستحواذ على أسهم في الشركات الأجنبية أو الشركات أو المؤسسات والاقتراض من تلك المؤسسات التي تمتلك فيها الشركة الخارجية أكثر من 20% من رأس مالها.
- الاستفادة من الحقوق المتعلقة بالوكالات أو التمثيل التجاري للشركات أو المؤسسات الأجنبية أو غير المقيمة.
- فتح فروع ومكاتب تمثيلية في الخارج.
- البناء والاستثمارات وإدارة المشاريع الاقتصادية باستثناء تلك المحظورة بموجب القانون.
- إنشاء الحسابات واستخدام الخدمات المالية لتمويل أنشطتها سواء من المؤسسات المحلية أو غير المقيمة.
- استئجار أو اقتناء المكاتب أو العقارات في لبنان فيما يتعلق بأنشطة الشركة الخارجية.
الشركة القابضة
استفد من خدمات تسجيل الشركات القابضة لدينا بكفاءة عالية.
شركة قابضة تتكون من 3 مساهمين على الأقل (يمكن أن يكونوا أجانب) برأس مال يبدأ من 30,000,000 ليرة لبنانية (حوالي 340 دولار أمريكي).
يمكن أن يكون لجميع المساهمين أو غالبيتهم جنسية أجنبية.
تتمتع الشركات القابضة بمزايا ضريبية حيث تخضع فقط لضريبة دخل بنسبة 10% على الأرباح.
تقوم الشركات القابضة بالأنشطة التالية:
- الاستثمار في أسهم الشركات المحلية والخارجية.
- إدارة الشركات التابعة أو المشاركة في إدارتها أو إقراضها.
- إقراض الشركات التي تمتلك فيها نسبة 20% على الأقل.
- امتلاك حقوق الملكية الصناعية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وتراخيصها للمنشآت اللبنانية والخارجية.
تتمتع الشركات القابضة أيضاً بمزايا ضريبية فيما يتعلق بالأرباح المكتسبة خارج لبنان.
الأرباح الناتجة عن الأسهم أو السندات من الشركات اللبنانية التي تمثل أكثر من 20% من رأس مالها تكون معفاة من الضرائب.
يجب تقديم محامٍ سنوي من قبل الشركة القابضة ويجب أن يكون لديه مكتب تمثيلي في لبنان.
تتمتع الشركات القابضة بعدة مزايا ضريبية وفقاً للقانون اللبناني 326/2001، فهي تخضع للضرائب التالية: - ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الفوائد الناتجة عن ودائع الشركة في البنوك اللبنانية.
- ضريبة 6% على فوائد القروض المقدمة للشركات التي تعمل في لبنان أو خارج لبنان حيث يتم الإبلاغ عن الأصول خارج لبنان أو عندما تمثل هذه القروض 50% على الأقل من رأس المال.
- ضريبة مقطوعة 4% على المبالغ الناتجة عن بيع أو إعادة استثمار الأسهم في الشركات العاملة خارج لبنان.
- ضريبة 0.3% على رأس مال الشركة القابضة.
تسجيل فرع شركة أجنبية في لبنان: الفرع مقابل المكتب التمثيلي
الشركة الأجنبية التي ترغب في ممارسة الأعمال التجارية في لبنان يمكنها أن تؤسس فرعاً، ويجب أن يكون لهذا الفرع نفس الهدف الذي تسعى إليه الشركة الأم. يجب تسجيل الفرع أولاً لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ثم تسجيله مرة ثانية في السجل التجاري. يجب تعيين مدير للفرع المحلي وكذلك تعيين محامٍ يتقاضى أتعابًا سنوية.
يمكن للشركة الأجنبية أيضًا أن تختار إنشاء مكتب تمثيلي في لبنان. ومع ذلك، فإن نشاط المكتب التمثيلي يكون مقيدًا ومحدودًا بترويج خدمات ومنتجات المكتب الرئيسي. لذلك، لا يمكن للمكتب التمثيلي الانخراط في أي أنشطة تجارية في لبنان.
لتأسيس فرع أو مكتب تمثيلي، يجب أن تصدر الشركة الأجنبية تفويضًا/وكالة قانونية لصالح محامٍ لبناني، يمنحه صلاحية تسجيل الشركة في لبنان، وتمثيلها، وتوقيع المستندات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نيابة عنها.
المستندات المطلوبة:
- النظام الأساسي واللوائح الداخلية للشركة الأجنبية (إذا كانت تنطبق).
- شهادة التأسيس للشركة الأجنبية.
- قرار الشركة الأجنبية الذي يتضمن: (أ) إنشاء الفرع في لبنان، (ب) تعيين شخص معين كمدير للفرع وتحديد صلاحياته، (ج) تعيين مستشار قانوني/محامٍ لبناني للفرع.
- نسخة من أوراق التعريف للمدير أو جواز السفر وكذلك نسخة من بطاقة المحامي الخاصة بـ”نقابة المحامين” (حيثما ينطبق).
- بمجرد إرسال الوثائق الأصلية والمصدقة إلى بيروت، يجب تصديقها في وزارة الخارجية وتقديمها للترجمة إلى العربية بواسطة مترجم معتمد.
ما الفرق بين المكتب التمثيلي والفرع المحلي؟
المكتب التمثيلي هو مكتب يقدم المساعدة التقنية في السوق ويتولى العلاقات العامة. بموجب القانون، لا يمكن لهذا النوع من المكاتب القيام بأي نشاط تجاري يمكن أن يولد أي عمل أو ربح. لذلك، تتحمل الشركة الأم الأجنبية التكاليف والمصاريف. وبسبب طبيعته، لا يخضع المكتب التمثيلي لضريبة دخل الشركات.
من ناحية أخرى، يمكن للفرع الانخراط في أي نشاط تجاري، باستثناء ما يتطلبه القانون من شكل قانوني معين أو شروط معينة، و/أو ما يكون مخصصًا حصريًا للمواطنين اللبنانيين و/أو الشركات. ولهذه الأسباب، يخضع الفرع لضريبة الشركات.
ابدأ في تأسيس شركتك الجديدة اليوم بأقل التكاليف. تسجيل الشركة في لبنان بمساعدة محامينا المتخصصين سريع وسهل.
تحديثات 2019:
في عام 2019، أصدر البرلمان اللبناني ثلاثة قوانين جديدة: القانون 81 (2018) بشأن المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، القانون 85 (2019) بشأن الشركات الخارجية والشركات الخارجية ذات المساهم الواحد، والقانون 126 (2019) الذي عدل قانون التجارة الصادر عام 1946.
الغرض الرئيسي من هذه القوانين هو خلق بيئة تستطيع فيها الشركات الناشئة والشركات الكبرى الازدهار والتطور، وجعل لبنان جذابًا للاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز سوق لبناني يتماشى مع المعايير الدولية. تم وضع القانون 81 لإنشاء ضوابط قانونية لحماية تصرفات الأفراد، حيث لم يكن هناك إطار تشريعي يمكن فيه تنفيذ المعاملات الإلكترونية على الرغم من كونها عمليات يومية في لبنان. هذه الإصلاحات جاءت إلى جانب اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR)، والتي تهدف إلى حماية بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي في جميع الولايات القضائية. القانون 81 مفيد للاقتصاد لأنه يسهل التجارة الإلكترونية في لبنان وبين الشركات اللبنانية والشركات في الخارج.
تحديثات للعصر الرقمي:
يمكن تقسيم القانون 81 إلى سبعة أجزاء؛ الجزء الأول يتعلق بالمتطلبات القانونية للوثائق الإلكترونية والأدلة، مثل منح التوقيع الإلكتروني والوثائق الإلكترونية نفس قوة التوقيع والخط اليدوي. يغطي الجزء الثاني التجارة الإلكترونية؛ يوضح المسؤوليات المطلوبة لجميع ممارسي التجارة الإلكترونية، ويشمل القطاع المصرفي الإلكتروني. يتناول الجزء الثالث الاحتياجات القانونية للاتصال العام عبر الإمدادات الإلكترونية، مما يعني أنه يبرز مسؤوليات مستضيف البيانات ويغطي عملية توفير المعلومات عبر الإنترنت للجمهور بشكل مجهول. يحدد الجزء الرابع المتطلبات الوطنية الإدارية والفنية والقانونية التي تقدمها هيئات تسجيل أسماء النطاقات الدولية. يحدد الجزء الخامس أغراض وحدود معالجة المعلومات الشخصية، ويحدد التزامات ومسؤوليات الأفراد الذين يتعاملون مع البيانات. يغطي الجزء السادس تعديلات على القانون الجنائي، بالإضافة إلى معالجة الجرائم المتعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات وبطاقات البنوك. وأخيراً، يقدم الجزء السابع متطلبات انتقالية تتعلق بالقانون الحالي من خلال التأكيد على أهمية مصرف لبنان في ترخيص التوقيعات الإلكترونية ودمجها في القطاع المالي والمصرفي، مع التأكد من أنها لا تتعارض مع القوانين الأخرى، خاصة قانون السرية المصرفية لعام 1956.
توجه استثماري:
قام القانون 85 بتحديث المرسوم 46 (1983) بسبب أهمية الشركات الخارجية في جذب المستثمرين اللبنانيين والأجانب للاستثمار في لبنان. جاء تحديث القانون، بالطبع، في سياق آمال لبنان في وجود احتياطيات محتملة من النفط والغاز البحري. يوضح هذا القانون المحدث الأنشطة التي يُسمح للشركات الخارجية بممارستها. علاوة على ذلك، فقد صدق هذا القانون على إنشاء شركة خارجية ذات مساهم واحد في لبنان، حيث يدير المساهم الوحيد الشركة إما بنفسه أو بتعيين مدير آخر. هذا المساهم الفردي، كيان قانوني أو شخص طبيعي، يكون مسؤولاً عن التوقيع بمفرده على جميع قرارات الشركة، مع منحه جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمنح عادة لمجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين.
التغييرات في القانون التجاري:
كان الابتكار الرئيسي هو القانون 126، الذي، بعد 73 عامًا، يصلح ويعدل جزءًا كبيرًا من القانون 304 (1946)، وهو قانون التجارة. لا يحل القانون 126 محل قانون التجارة، بل يوجد ليتم استخدامه بالتزامن معه، حيث تحل تعديلاته محل المواد ذات الصلة في القانون الأصلي. تم إصدار هذا القانون المحدث لتلبية المعايير المحلية والدولية والتطورات اللازمة. هذه التعديلات تقدم مفاهيم قانونية جديدة لإصلاح الأعمال التجارية في لبنان. يفتح القانون 126 السوق المحلي للسوق العالمية من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودمج عدة تعديلات تم إجراؤها للتكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة في لبنان وعلى المستوى العالمي.
أولاً، يقوم القانون بإصلاح بعض الإجراءات الرسمية مثل دمج الاستخدام الإلكتروني في المعاملات اليومية ضمن الإطار الإجرائي، مثل الودائع والتسجيلات أمام السجل التجاري. في الحالات التي لم يتم فيها تأسيس الشركة خلال ستة أشهر، يسمح القانون للمؤسسين باسترداد المبلغ المودع كرأسمال من الحسابات المصرفية.
ثانياً، يقوم القانون بإجراء عدة تعديلات إجرائية للشركات المساهمة، مثل اشتراط أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من اللبنانيين بدلاً من الثلثين. بالإضافة إلى ذلك، يفصل القانون بين أدوار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لضمان وضوح المسؤوليات لكل دور داخل الشركة.
علاوة على ذلك، يتناول القانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة اللبنانية من خلال السماح لشخص طبيعي بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد. كما يوفر القانون إصلاحات تتعلق بتحول الشركة، وإعادة توزيع الملكية العارية وحق الانتفاع – الحق في استخدام واستغلال شيء مملوك. فيما يتعلق بالإفلاس، يقدم القانون حماية لممتلكات زوجة المفلس. بالإضافة إلى ذلك، يتبنى القانون لوائح الاندماجات والانقسامات للشركات.
لقد أصبحت إيصالات الإيداع العالمية – المعرف عنها في قاموس فاينانشال تايمز بأنها “أسهم قابلة للتداول تصدرها البنوك الحافظة وتمثل ملكية عدد معين من الأسهم في شركة ويمكن تداولها بشكل مستقل عن الأسهم الأساسية” – شائعة في السنوات الأخيرة كأداة مفضلة تستخدمها الشركات من الأسواق الناشئة لجمع رأس المال. لذلك كان من المهم دمج وتبني تعديل جديد يغطي هذه النقاط: يتضمن المادة 28 من القانون 126 لوائح الأسهم الممتازة وتتناول المادة 458 إيصالات الإيداع العالمية. علاوة على ذلك، تم دمج هذه المواد للسماح للشركات الأجنبية بتداول أسهمها في السوق المحلية عن طريق إزالة عدة خطوات، وكذلك لتسهيل عمليات شراء المستثمرين المحليين للأوراق المالية الأجنبية.
تمثل الإصلاحات المذكورة أعلاه خطوة نحو الاستقرار والنمو وتضع لبنان على المسار الصحيح، وهو طريق نحو مستقبل أفضل وقانون أعمال حديث ومعاصر يخدم جذب المستثمرين وخلق اقتصاد دائم النمو.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:
أو حجز استشارة مجانية لمقابلة خبرائنا والحصول على جميع الإجابات التي تحتاجها.